السيد الخوئي

429

كتاب الطهارة

وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) بل لا بد من العلم بكونه ماء . فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ( 2 ) ثم يبدأ بمخرج